جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢٧

فصل

في محل الحق اذا قبض قبل محله نسخة أجله

ومن جامع ابن جعفر: ومن مات وعليه حق الى أجل؟

فقال: يأخذ الطالب حقه ولو لم يحل الأجل الا السلف، فانه الى أجله، وان قدموا له كفيلا كان كذلك الى أجله، والا فلا يقسمون المال

حتى يبلغ الأجل ويقضى الطالب

ومن غيره، وقال من قال: لهم أن يقسموا المال ويتركوا له

من

المال موقوفا بقدر حقه.

وقال

من قال: الحق لأجله لا يحل بموت الغريم، وهو في مال الغريم

على ما يوجبه الحق.

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: قال موسى بن على: فى رجل مات وعليه الرجل حق الى أجل، فاذا مات فقد حل الحق الذي عليه

قال أبو الحوارى: قال نبهان بن عثمان: وجدنا في الأثر أنه الى

ذلك الأجل، وقال: رأيته يعجبه ذلك.

ومن غيره، من كتاب عزان بن تميم: قال أبو عبد الله: ان الرجل اذا مات وعليه حق لرجل أن لورثته الخيار، أن شاعوا أعطوا الرجل حقه وان شاءوا أخروه الى الأجل اذا وافقوا نسخة أجله ووقفوا له من

-

مال الهالك، قال: وكذلك كان موسى بن على قد قال.

•

وقال موسى: ان هذا كان رأى سعيد بن المبشر