الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٨-
قال أبو سعيد: قد قيل هو الى أجله، وقيل: يحل بموت الهالك حقه، فعلى هذا القول ان أراد الورثة قسم المال عزلوا منه بمقدار الحق، وجعلوه على يدى ثقة، ويضمنون ذلك فى جملة المال، فان جاء الأجل وقبض الرجل حقه، فقد صار الى حقه، وان تلف ذلك من يد الأمين كان حقه في جملة مال الهالك
واذا كان سلف الى أجل من بر أو تمر لم يحل فلا بأخذه الا الى
قلت: فان الورثة يقسمون المال؟
قال: لا يقسموه حتى يأخذ الرجل حقه، وقال: اذا قدموا لصاحب الدراهم كفيلا ثقة فى الدراهم فلا يأخذها حتى يحل أيضا
مسألة:
ومن كتاب عزان بن تميم: مكتوب فى الكتاب الذي ألفه القاضي، قال أبو عبد الله: ان الرجل اذا مات وعليه حق الرجل لورثته الخيار، ان شاءوا أعطوا الرجل حقه، وان شاءوا أخروه الى أجله اذا وقفوا له من مال الهالك.
ومن قال الى أجله فاذا أراد الورثة قسم المالى عزلوا منه بمقدار الحق، وجعلوه على يد ثقة الى أجله - نسخة الأجل، فان تلف كان حقه فى جملة المال، وكذلك يفعل فى السلف اذا كان على الهالك
مسألة:
ومن مات وله دين الى أجل لم يكن له؟
لورثته أخذه حتى يحل أجله، لأن ذلك تحول اليهم فالحق لهم
الى المدة.