جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٠

وصفقات البيوع، وقد مضى القول فى مثل هذا، ومن تنزه وتبعد في جميع أموره، وأخذ بالأحوط فهو أحسن، ومن اتسع بما هو ليس بخارج من قول المسلمين وسعه ذلك عندنا ان شاء الله.

وقال أبو الحوارى فى هذه المسألة: وقد قال من قال من الفقهاء: اذا حط له من حقه شيئا جاز له التعجيل الا السلف.

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: وقال ابن عمر في الذى له دين الى أجل فقال: عجل وأحط عنك، قال: يريد أن يطعمه الحرام.

ومن غيره: وقال من قال من أهل العلم: ان ذلك جائز اذا حط عنه من الثمن أن يأخذ حقه قبل الأجل في ذلك، الا السلف، فانه

لا يجوز قبل الأجل

جميع

وقال من قال: ان ذلك جائز اذا رضى الذى عليه الدين أن يقضيه قبل الأجل، ولو لم يحط عنه، ويروى ذلك فى الحط والأخذ قبل الأجل في الحقوق، عن النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير أنه لما أراد اخراجهم قالوا: ان لنا على الناس حقوقا الى أجل، فقال: «ضعوا منها وتعجلوا»

وأما أجل المرأة على زوجها من الصداق، فلها أن تأخذه ان اتفقا على ذلك بلا أن تحط شيئا، والله أعلم بالصواب

مسالة:

ومن كان له دين اجل من حب أو تمر أو حيوان لم يجز بيعه حتى