جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣١

-

31

-

يقبضه ممن عليه، ثم يبيع لمن يشاء، أو حتى تجرى فيه الصاعان،،

والله أعلم

مسالة:

وعن رجل باع بتأخير الى أجل معلوم، واشترط ان أيسرت قبل

ذلك، أو خرج عطاؤك أن تعطيني؟

قال: اذا كان بينهما شهر ينتهى اليه فلا بأس بذلك

* مسالة:

وعن رجل باع من رجل بيعا الى أجل وقال: ان أعطيتني شيئا قبل

الأجل قبلت؟

قال: لا تحل له أن يقبض منه شيئا الا الى أجله

ومن غيره، قال: وقد قيل: انه اذا اشترطا - نسخة شرطا ذلك ان أراد ذلك أن يعجله شيئا فلهما ذلك اذا كان ذلك قد شرطا

ومن غيره قال محمد بن المسبح: ان كان باع له بدراهم أو بدنانير الى أجل، وشرط عليه ان أعطيتنى شيئا قبل الأجل فهو لي حلال فهو جائز، وان كان غير الدراهم والدنانير فلا.