الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣١-
31
-
يقبضه ممن عليه، ثم يبيع لمن يشاء، أو حتى تجرى فيه الصاعان،،
والله أعلم
مسالة:
وعن رجل باع بتأخير الى أجل معلوم، واشترط ان أيسرت قبل
ذلك، أو خرج عطاؤك أن تعطيني؟
قال: اذا كان بينهما شهر ينتهى اليه فلا بأس بذلك
* مسالة:
وعن رجل باع من رجل بيعا الى أجل وقال: ان أعطيتني شيئا قبل
الأجل قبلت؟
قال: لا تحل له أن يقبض منه شيئا الا الى أجله
ومن غيره، قال: وقد قيل: انه اذا اشترطا - نسخة شرطا ذلك ان أراد ذلك أن يعجله شيئا فلهما ذلك اذا كان ذلك قد شرطا
ومن غيره قال محمد بن المسبح: ان كان باع له بدراهم أو بدنانير الى أجل، وشرط عليه ان أعطيتنى شيئا قبل الأجل فهو لي حلال فهو جائز، وان كان غير الدراهم والدنانير فلا.
٥٬٥٦٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.