الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٢-
فصل
في شيء مما يلزم المديون أو لا يلزمه من اجازة أو فريضة
وعن رجل عليه لرجل دين، وليس له شيء، هل يصلح أن يؤجره؟
قال: لا، ولكن يستسعيه ويستأجره، ولا يضرب عليه كل شهر
ضريبة معلومة
* مسالة:
وجوابه الى محمد بن بارسة، لعله من جواب محمد بن محبوب لأنه على أثر جواب عنه: وعن رجل عليه دين للناس، ولا يوفيهم، طلب أصحاب الديون أو أحد منهم أن يكنزوه ويستعملوه بضيعة،، ألهم
ذلك أم لا؟
فأقول: ليس ذلك لهم عليه، ولكن يفرض لهم عليه فريضة يؤديها
اليهم اذا لم يكن له مال.
مسألة:
وعن رجل عليه دين لرجل فأفلس، ولم يكن معه، وطلب صاحب الحق الى الحاكم أن يحبسه وينفق هو عليه، هل يكون ذلك له؟ فلا يكون له ذلك، ويفرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه
مسألة:
قال أبو سعيد: ان الرجل اذا كان من أهل الصنعة أنه قيل: يحبس على صنعته حتى يعمل وينصف، ولا يترك يلعب
٥٬٥٦٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.