جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٣

فصل

في المديون وفي محل الدين وطلب الكفيل على المديون

قلت: أرأيت ان أراد الغريم الذى عليه الدين الخروج لحج أو غزو، أو طلب معنى خروج من المصر، أيلزمه الاقامة ويمنع عن الخروج لأجل الحق الذي عليه؟

قال: يقال له: وكل وكيلا أمينا ثقة، واجعل في يده وفاء صاحب

الحق الى أجله

قلت: فان لم يجد وكيلا لهذه الصفة؟

قال: ان شاء دفع اليه هذا الحق، وكان في يده وديعة الى محل

الحق، فاذا حل الحق أخذها بأمره.

قلت: فان ضاعت الوديعة أليس الحق باقيا عليه؟

قال: نعم

قلت: أو ليس لا يبرأ اذا دفع اليه وديعة، ولا يعلم أن يصير اليه بعد خروجه أو لا؟

حقـ

قال: هو على أن الحق يصير اليه حتى يعلم أن الوديعة قـ ضاعت، كما أن فى يد الوكيل يجوز أن يضيع ولا يصل إلى تسليم الحق

الى صاحبه

قلت: كيف الوجه في التخلص في هذا الحق، والحيلة في براعته

عند خروجه؟

قال: يبيع

له بيعا الى ذلك الأجل مثل الدين الذي عليه، ويخرج

ويكون الضمان فيها، وتقع البراءة

)

م 3

-

جواهر الآثار ج 18)