الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٤-
I
34
-
* مسالة:
وقال في الذي ذكر أنه لزمه تبعة، ولم يدركان ذلك قبل البلوغ أو
بعد، انه يختلف فيه:
فبعض يلزمه ذلك حتى يعلم ذلك أنه كان في صباه
و بعض لا يلزمه ذلك حتى يصح أنه فعل ذلك بعد البلوغ بهذا
المعنى.
يرفع
مسألة:
واذا قضى الذى عليه الدين بعض غرمائه دون بعض، من قبل أن عليه الى المسلمين جاز قضاؤه وعطيته، فان رفع عليه الى المسلمين، ثم قضى أو أعطى لم يجز ذلك فى ماله، لأنه اذا رفع عليه أهل الحقوق لم يجز لأنهم يدعون على حقوقهم بالبينات، فاذا صحت البينات علم أن الحق كان عليه قبل ذلك هذا قوله
وفيها قول غير هذا: بلغنا عن موسى بن على رحمه الله أن بيعه
وقضاءه وعطيته جائزة مالم يحجر عليه الحاكم.
ومن غيره قال: وقد قيل فيها قول ثالث: انه اذا صحت الحقوق
لم يجز من ذلك شيء.
وقال من قال: حتى يحكم عليه الحاكم بالتسليم
وقال من قال: حتى يحجر عليه الحاكم ازالة ماله والتصرف منه. وقال من قال: مالم يفلس.