جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٥

1

35

* مسالة:

وعن رجل عليه لرجل در همان، وعلى رجل آخر له درهمان، فقبل الذي عليه الدرهمان للذى له الدرهمان، وأبرأه من دينه، وقال له: انه قد أبرأه من الدرهمين اللذين عليه له، ثم رجع يطالبه من بعد أن أبرأه؟

قال: معى أنه اذا أبرأ صاحب الحق غريمه مما عليه له، واحتال غيره، واحتال المحتال بحقه، ورضى صاحب الحق بذلك، فليس له على غريمه رجعة بعد البر آن، ويطلب المحتال بذلك اذا ضمن له بذلك، وسواء كان الذي ضمن به غريما لغريمه أو غير غريم، فيلزمه هذا الحق بالضمان

فيما

معي انه قيل

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من حبس معسرا في الحبس فهو آثم ومن كان عنده ما يستطيع أن يؤدى عن نفسه دينه فلم يفعل كتب ظالما، ومن كان عليه دين فى غير مأثم وهو مهتم بقضائه فهو في أجر وحسنات ما كان ذلك الدين عليه، وكذلك من كان له دين على مسلم، وكل يوم أخره وانتظره فله من الأجر ما لا يحصى، وقيل: كان بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان له حق أطال فيه التأخير، ثم يتركه

من بعد

مسألة:

قلت له: فاذا رفع الخصم على خصمه، وادعى عليه حقا،، وصح الحق عند الحاكم باقرار أو بينة أو غير ذلك، فأقر الخصم بماله لغيره لغيره وأزاله، هل له ذلك؟