جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٦

36

-

قال: معى أنه قد قيل ذلك مالم يحجر عليه الحاكم ماله

وقال من قال: ليس له ذلك اذا صح الحق

قلت له: فعلى الحاكم أن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم ذلك؟

قال: معى أنه ليس عليه ذلك

قلت له: فان طلب الخصم أن يحجر على خصمه ماله؟

قال: معي أنه قد قيل ذلك، وقيل: لا يحجر الا بقدر الحق الذي

عليه

* مسالة:

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن كل ما كان من ديون المفلس الى أجل أن ذلك الى أجله لا يحل بافلاسه، قال أبو سعيد: نعم * مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: كض المعسر ظلم، ومطل الغنى ظلم.

مسألة:

وقيل في الذي يصح عليه الحق وله مال ويعرض ماله: فانه يؤجل حتى يبيعه وفيه اختلاف:

قال من قال: لا كفيل عليه وتقدم عليه في ماله

وقال من قال: عليه الكفيل لأنه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى في بيعه

وأما الذى لا مال له، وأحل حتى يعمل فلا كفيل عليه، ولا نعلم في

ذلك اختلافا.