الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٦36
-
قال: معى أنه قد قيل ذلك مالم يحجر عليه الحاكم ماله
وقال من قال: ليس له ذلك اذا صح الحق
قلت له: فعلى الحاكم أن يحجر عليه ماله بلا أن يطلب الخصم ذلك؟
قال: معى أنه ليس عليه ذلك
قلت له: فان طلب الخصم أن يحجر على خصمه ماله؟
قال: معي أنه قد قيل ذلك، وقيل: لا يحجر الا بقدر الحق الذي
عليه
* مسالة:
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن كل ما كان من ديون المفلس الى أجل أن ذلك الى أجله لا يحل بافلاسه، قال أبو سعيد: نعم * مسألة:
وقال أبو سعيد رحمه الله: كض المعسر ظلم، ومطل الغنى ظلم.
مسألة:
وقيل في الذي يصح عليه الحق وله مال ويعرض ماله: فانه يؤجل حتى يبيعه وفيه اختلاف:
قال من قال: لا كفيل عليه وتقدم عليه في ماله
وقال من قال: عليه الكفيل لأنه يمكن أن يتلف ماله أو يتوانى في بيعه
وأما الذى لا مال له، وأحل حتى يعمل فلا كفيل عليه، ولا نعلم في
ذلك اختلافا.
٥٬٥٧٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.