الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧-
باب
في المفلس واحكامه وما يجوز له من بيع وشراء وعطية واقرار وهدية وفيما يجب فعله للدين من نفقة أو عليه أو غير ذلك وما يجوز له ومالا يجوز له من تأخير قضاء الدين وفى الفريضة على الفريم وفي مال المديون واجرة المنادى وفى ازالة المديون ماله وفيمن كان عليه الانسان شيء فأمر بتسليمه الى غيره وفيمن له حق على آخر فأمره بتسليمه الى آخر
بيع
ومما يؤخذ عن أبي معاوية رحمه الله: وعن رجل اشترى من رجل متاعا، ثم أفلس المشترى؟
فقال: ان كان افلاسه من بعد أن اشترى فالبائع والغرماء أسوة فى المباع، وان اشتراه وهو مفلس ولم يعلم البائع بافلاسه، فان أدرك متاعه أخذه، وان لم يدرك متاعه لم يدخل مع الغرماء
وان اشتراه بعد افلاسه ثم مات فهو بمنزلة المغتصب ان وجد المتاع بعينه أخذه صاحبه، وان لم يوجد المتاع فثمن المتاع في ماله،
وله الوفاء دون الغرماء.
قال غيره: الله أعلم، والذى معنا أن له الوفاء بعد الغرماء الذين
فلس على حقوقهم
* مسالة:
ومما يوجد عن أبي سعيد قلت: فمن باع للمفلس شيئا أو اشترى
منه شيئا أتراه بيعا فاسدا؟