الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٨-
38
-
قال: اذا كان مفلسا فهو بيع باطل، ويدرك ماله حيث ما وجده
فيما قيل
قلت: فان علم أنه مفلس فباع أو اشترى منه، وتلف ماله من من يد المفلس، هل يبطل ماله ولا يلحق المفلس، أو لم يكن عالما الا أنه قد علم بتفليسه من حاكم المسلمين؟
قال: اذا علم ذلك كان البيع باطلا، ولم يكن له حق في مال المفلس الا بعد الحقوق التي فلس فيها وهو ضامن له في ذمته ان تلف.
* مسالة:
ومن جواب عمر بن سعيد، الى موسى بن محمد: وعن رجل مفلس اشترى من رجل دابة، ثم أزالها فقد ذهبت بازالته اياها، الا أن تدرك
في يده، فانها ترجع إلى الذي باعها، ولا يدخل معه الغرماء بشيء.
ومن غيره قال: وقد قيل: أن صاحب الدابة يدركها بعينها، فيأخذها ويكون المشترى غريما من الغرماء فيما سلم من ثمن الدابة بعد
ومن الجواب: فان كان المفلس فرق شيئا، أو كان صاحب المتاع اقتضى بعض حقه، فهو أسوة بين الغرماء، وان كانت المضاربة اذا لم توجد بعينها فهي بمنزلة الدين.
مسالة:
وقيل في المفلس المحجر - نسخة المحجور عليه ماله ان كان عليه ديون
الى أجل أنه قال من قال: انه بمنزلة الميت تحل الديون التي عليه