جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩

39

-

وقال من قال: هو الى أجله ويوقف لأصحاب الحقوق حقوقهم

الأجل

الى

وقيل فيه: ان أقر بحقوق الأحد من الناس، وقال: انه كانت عليه هذه الحقوق قبل أن يوقف عليه ماله.

قال من قال: ان اقراره ثابت ويكون لذى الحق حقه

الغرماء وقال من قال: انه لا يثبت الا أن يصدقه الغرماء أو أحد منهم،

فمن صدقه حاصصه بمقدار ما يقع له فيما يستحقه من مال الغريم وقال من قال: ان ذلك ثابت عليه فيما اكتسب من مال بعد هذه الحقوق التي قد لزمته واستحقها الغرماء عليه، وقيل: ان وهب شيئا من ماله وأقر به ففيه قولا: أحدهما أنه باطل مردود، والثاني أنه موقوف فيما يحدث له من مال بعد هذا الحق، وهذا المال

* مسالة:

قلت: وما صحة المفلس بتفليسه هو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعيته والشراء من عنده، أم عدمه لليسار والمال، ولو لم يقض عليه الحاكم؟

قال: المفلس اذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين في حقوق،

تثبت عليه وهو وجه من وجوه الحق.

مسالة:

قلت: وكيف يفلس المفلس؟

قال: يقول اعلموا أنى قد فلسته فلا تبايعوه.