الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٩39
-
وقال من قال: هو الى أجله ويوقف لأصحاب الحقوق حقوقهم
الأجل
الى
وقيل فيه: ان أقر بحقوق الأحد من الناس، وقال: انه كانت عليه هذه الحقوق قبل أن يوقف عليه ماله.
قال من قال: ان اقراره ثابت ويكون لذى الحق حقه
الغرماء وقال من قال: انه لا يثبت الا أن يصدقه الغرماء أو أحد منهم،
فمن صدقه حاصصه بمقدار ما يقع له فيما يستحقه من مال الغريم وقال من قال: ان ذلك ثابت عليه فيما اكتسب من مال بعد هذه الحقوق التي قد لزمته واستحقها الغرماء عليه، وقيل: ان وهب شيئا من ماله وأقر به ففيه قولا: أحدهما أنه باطل مردود، والثاني أنه موقوف فيما يحدث له من مال بعد هذا الحق، وهذا المال
* مسالة:
قلت: وما صحة المفلس بتفليسه هو حكم الحاكم بتفليسه وترك مبايعيته والشراء من عنده، أم عدمه لليسار والمال، ولو لم يقض عليه الحاكم؟
قال: المفلس اذا قضى بتفليسه حاكم من حكام المسلمين في حقوق،
تثبت عليه وهو وجه من وجوه الحق.
مسالة:
قلت: وكيف يفلس المفلس؟
قال: يقول اعلموا أنى قد فلسته فلا تبايعوه.