جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٠

* مسألة:

وعن رجل عليه دين لانسان ففرض عليه الحاكم فريضة لغرمائه، وفلسه وحجر عليه ألا يأخذ بالدين، ثم خذ رأس مال من بعد أن فلسه الحاكم، وأشهد شهودا أن عندى لفلان ألف درهم رأس مال، لا تشهد البينة الا باقرار، وهلك الرجل فوجد له ألف درهم لمن هي لغرمائه أو لمن أقر له بالمضاربة، أو يكونوا شركاء فيها؟

قال: هي لغرمائه خاصة دون الذى أقر له بالمضاربة، كان اقراره في صحته أو هو مريض، وكذلك الموصى أن كل شيء عندى من دارهم بعينها، ودين على للناس فهى لفلان مضاربة، فان ذلك لغرمائه خاصة دون الذي أقر له بالمضاربة.

قلت: فان تزوج امرأة بصداق، أو جرح رجلا جرحا وكان عليه دية لمن جرحه، ثم طلق المرأة، هل يدخل مع الغرماء ويدخل صاحب، كان حيا أو ميتا؟ معهم

الدية

قال: أما الجناية فتدخل مع الغرماء، واما المرأة فلا تدخل

معهم

* مسالة:

ومن جامع ابن جعفر: ومن أخذ مال قوم ثم أفلس فهو بين الغرماء، وان أخذه بعد أن أفلس فتلك جناية، وفى نسخة بعد أن فلس، ولم يعلموا فتلك جناية، وصاحب المال أحق بماله اذا أدركه بعينه.

مسألة:

من أحكام أبي قحطان: والمفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه

لسكنه في البحر والبرد، ولا يباع ذلك