جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤١

— El —

-

*

مسألة:

والمديون اذا صح اعدامه وأفلس، وفرضت عليه فريضة لغرمائه، فلا حبس عليه، وان حضر أجل الفريضة فاجتمع ذلك عليه فلم يؤده، واحتج أنه لم يقدر؟

فقد قيل: انه لا يحبس أيضا الا أن يكون له صناعة، فكره أن يعمل

فانه يحبس حتى يعمل أو يعرف عذره، والمفلس ليس عليه كفيل

كلهم

مسألة:

والمفلس اذا بعث بدراهم الى بعض غرمائه، فهى بينهم بالحصص، وأما ان بعث هدية الى أحد:

فقال من قال: هي لمن أهديت اليه، فان خرج أحد الغرماء الى المفلس فأعطاه حقه، فقيل ان الغرماء أسوة فى ذلك، وله عليهم بقدر عنائه ونفقته على قدر حصصهم.

مسألة:

لا

القاضي أبى على الحسن بن سعيد بن قريش: أعلمك أن المعدم حبس عليه، والذى عليه الفقر وضيق اليد، لا تحبسه حتى تسأل أهل الخبرة به من جيرانه وأهل بلده، فان كان له يسار حتى يسلم ما ثبت عليه من حق، وان كان ذا مكسبة يفرض عليه على قدر مكسبته،

والله أعلم

مسألة:

واذا

صح

اعدامه وفلس وصح وفرض عليه فريضة لغرمائه فلا