الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٢-
حبس
عليه، وان كيان لولده دين عليه لم يدخل ولده في الفريضة مع الأجنبيين حتى يستوفوا حقوقهم
وان كان له عبيد بينه وبينهم رضاع ما لا يحل له وطأهم لم يجبر على بيعهم ولم يبعهم الحاكم.
قال أبو المؤثر: اذا لم يكن له مال غيرهم جبر على بيعهم في دينه.
مسألة:
والافلاس مأخوذ من تفلس الشجر، يقال: تفلس الشجر اذا ذهب
ورقه فى الشتاء، فاذا ذهب مال الرجل
مفلسا
سمى
مسالة:
واذا مات الرجل سمى مفلسا.
مسألة:
واذا مات المفلس وعنده مال لرجل فهو غريم من الغرماء الا أن يكون المال موجودا معروفا بعينه، وقامت البينة أنه مال فلان بعينه، أخذه دون الغرماء، وكذلك المضاربة اذا لم توجد بعينها فهي بمنزلة الدين.
مسألة:
وسئل عن رجل عليه لرجل دراهم فأفلس المطلوب، وجعل عليه للناس، وعليه دين لرجل ولغيره، ثم ان الرجل المفلس جاء الى الرجل الذي يطلبه بالحق بتمام حقه دون غرمائه، أيقبضه منه أو يظهره
للغرماء؟