جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٣

-

43

-

قال: ليس للرجل الطالب أن يقبض حقه منه دون الغرماء ولو

استخفى له ذلك.

مسألة:

واذا شهد للرجل مع الحاكم بينة بافلاسه، ولم يكن له مكسبة، وطلبته أم ولده بالفريضة أنه لا يجيز على صنعة يعملها الأجل ولده، لأنه ليس ذلك دين عليه

مسألة:

واذا أقر المفلس الأحد بدين عليه له، وعليه فريضة للديان قد صحت، وأنكر ذلك الديان لم يحاصصهم الذي أقر له في هذه الفريضة

حقوقهم

الا باقرارهم أو بيئة عدل.

* مسالة:

ويتقدم الحاكم على المفلس أن لا يدان دينا حتى يؤدى ما فرض عليه لديانه الذين رفعوا عليه، ويكون ما أقر به عليه لمن أقر له به، ولا يدخل الديان، فاذا استوفوا أخذ الذين أقر لهم

مع

فان ادعى عليه أحد دينا فأقر له به من بعد حجر الحاكم عليه،، لم يدخل في فريضة الذين فرض لهم إلا بشاهدى عدل، أن له عليه قبل حجر الحاكم عليه.

وان كانت مكسبته حراثة فرض عليه في الثمار لديانه، فاذا جاءت مكسبته فان كان له عيال ترك له نصف مكسبته لعياله، والنصف لديانه يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم، فان لم يكن له عيال ترك له ثلث عمله، وفرق الثلثان بين غرمائه