جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٧

مسألة:

-

257

-

مداد

من جواب الشيخ الفقيه سليمان بن محمد بن رحمه الله: وفى وصى الهالك اذا باع بقرة من مال الهالك مناداة في سوق المسلمين، وبها عيب في ضرعها، ولم يحده عليه الوصى ولا الدلال، ولم يبصره المشترى، فلما عرفه المشترى رجع على الوصى وادعى الجهالة بالعيب، وصح عند الوصى أنه عيب مما ينتقض به الشراء، وأخذ الوصى البقرة من غير حكم، وباع البقرة بيعا ثانيا، ونقص ثمنها عن البيع الأول، أيجوز للوصى أخذ هذه البقرة من غير حكم من حاكم أم لا؟

فعلى ما وصفت، اذا عرف الوصى البائع للبقرة أن بها عيبا متقدما، كان بها قبل البيع مما ينتقض به البيع أن لو نقض به البيع عند أحد من حكام المسلمين من غير اختلاف، فلا بأس عندى على الوصى البائع فى أخذه للبقرة، ولا فى نقصان ثمنها، اذا كان المشترى جاهلا بالعيب، ونقض البيع بوجه يجوز له نقضه، وان كان العيب حادثا بها من بعد البيع أو كان المشترى عارفا به قبل البيع فالبيع ثابت، وليس له ردها على هذه الصفة، والله أعلم

مسألة:

: *

من الأثر في هالك هلك وعليه ديون كثيرة للناس، ولم يوص في انفاذها، وصحت الحقوق عليه، ولم يكن لهذا الهالك وصى، وله ورثة أيتام وبالغون، احتسبت امرأة من البالغين فى انقاذ هذه الوصية والحقوق جواهر الآثار ج 2)

(م 17

-