جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

-

258

-

وصارت تبيع من مال المهالك، وترفع الدراهم عندى الى أن تجتمع لتقضي أهل الدين، أيسعنى أن أئتمن لها لهذه الدراهم، وأدفعها اليها اذا قالت انها تريد انفاذها على الديان، وما تقول في المحتسب اذا صحت الحقوق على الميت، وأداها من مال الميت، ولم يعارضه في ذلك معارض، أيسعه عند الله سبحانه ويكون قد عمل خيرا أم لا يجوز له ذلك ويكون ضامنا؟

فعلى ما وصفت، فلا يجوز الاحتساب فى انفاذ وصية الميت، وعلى الحاكم أن يقيم لها وكيلا فى انفاذها اذا صحت الوصاية والحقوق عنده، وأما الورثة فيجوز لهم انفاذ وصية هالكهم اذا صحت وصيته، والله أعلم، ولا يعجبنى ما ذكرت، والله أعلم.

رجع الى جواب الشيخ رحمه الله.

مسالة:

وفيمن يقر أو يوصى بحضرة شهود فيقول: قد أوصيت لفلان بنخلتي الذى فى الموضع الفلاني، أو أقرت لفلان بدراهم أو ثيابي الذي مخلف بين المذكر والمؤنث أيثبت ذلك على المعنى والعادة من كلام الناس، أم لا يثبت ذلك فى الحكم حتى يأتي باللفظ على وجهه؟

وكذلك ان أوصى بكذا كذا لارية، ولم يقل لارية فضة أيثبت ذلك، وكذلك فى كاتب الوصية اذا كان الذى يكتب له الوصية لم يحسن اللفظ، واذا كتب الكاتب على ما يلفظه المكتوب عليه لم يثبت في الحكم أله أن يصلح ما يتكلم به الموصى، ويكتب لفظا يثبت في الحكم أم له أن يكتب إلا ما أملاه عليه الموصى؟