جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٤

p

{{

فان كان عليه دين عاجل وآجل، رفع لصاحب الآجل بقدر حصته، ورفعت حتى يحل حقه، وان كان مكسبته غير الحراثة فركى عليه لديانه في كل شهر على قدر مكسبته، وكذلك معى، وذلك بعد أن يصح مع الحاكم بعدلين من أهل الخبرة به والمعرفة، انهما لا يعلمان له مالا ولا ـــارا.

* مسالة:

وعن رجل مفلس محاط بماله يقر بدين، وينكر ذلك الغرماء، هل يجوز اقراره وقوله لمن أقر له عند الموت، وعليه دين يأتي على ماله؟ قال: ان كان قاض أى وال فلسه ورد بيعه، لم يجز قوله الا بالبينة

والاقرار جائز.

قلت: وكيف يفلس؟

قال: يقول في مجلسه للناس: اعلموا أنى قد فلسته فلا تبايعوه أى

نحو ذلك.

مسالة:

مفلس عمل مع رجل زرع

معه، ثم مرض واحتاج الزرع، كيف

يؤتى فيه يباع غلة أم يكون اجارة عليه؟

فان كانت اجارة فالاجارة من الرأس أو تكون مع الدين؟

قال: تكون الاجارة من رأس المال، لأن الحاكم يستأجر عليه،

وانما يكون للديان الفضل بعد ما أخذ الأجير أجره.

* مسالة:

اختلف أصحابنا في يمين المفلس:

فقال من قال: ليس عليه يمين.