جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٦

- {T

مسألة:

*

ومن كان له على رجل حق فأفلس فأبرأه وجعله في الحل لفقره، وهو في حال عدم. فقر فقد برئ من الحق، ولا يعود عليه بذلك الدين الا أن يكون أظهر الفقر، والافلاس، ومعه ما يقدر على قضاء دينه أو شيء منه، ولا يعلم بذلك غريمه، فأبرأه على ما ظهر له من فقره؟

فلا يبرأ من الدين الذى أبرأه منه غريمه.

مسألة:

واذا استدان الرجل دينا من بعد ما يظهر افلاسه، وفرضت عليه

الفريضة لغرمائه، ثم اكتسب مالا؟

فان ذلك يقسم على غرمائه الذين فلس على حقوقهم حتى يستوفوا، ولا يدخل مع صاحب هذا الدين الذى استدان فيه بعد أن فرضت عليه الفريضة لغرمائه الأولين، فاذا استوفوا أخذه له الحاكم بذلك

مسألة:

والمتفلس يترك له من منزله بقدر ما يكفيه لسكنه في البرد والحر،

ولا يباع في ذلك.