الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٧-
470
-
فصل
ما يجب - نسخة ما يجوز فعله للدين من نفقة
أو عطية أو غير ذلك وما لا يجوز له من تأخير
قضاء الدين
ومن كان عليه مظالم وحج ودين، وله مال يحيط به الدين والمظالم لعله فلينفق على عياله بالقوت، ولا يضيف منه أحدا، ولا يهب منه لولد ولا لغيره، ولا يعتق منه أحدا من خدمه، فان أعتق منى العتق والهبة،
ويكون آثما فيما فعل
مسألة:
ومن كان عليه دين فانه يأكل مثل ما يقيم الصلب، ويسد به الجوع، ولا يأكل اللحم وما أشبه ذلك، وذلك عن موسى بن على، فاذا فعل هذا فأرجو أن يسلم عند الله.
* مسألة:
عن أبي سعيد: والذي عليه دين ويريد قضاءه ولا مال له، ولا يقدر
على أدائه؟
فالعاجز يا أخى يرجا له العذر فى جميع الأمور اذا صدق الله في ارادته، وعلم أنه منه أن لو قدر على أداء ذلك الأدائه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فيدين هذا بما يلزمه، ويعتقد أداءه، وقد عذر الله المعسر فقال: (وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة) فاذا قدر على أدائه باليسر وجب عليه أداؤه ان شاء الله.
ومالم يصل الى حال الميسرة، فهو في حال من يجاوز الله عنه
،