جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٨

-

48

وعذره، ولا يحكم على الله بأحكام الآخرة، وانما يرجا فضل على سبيل ما يبين لعباده من أحكامه الظاهرة، والله أعلم بالصواب

مسألة:

وعن المديون، هل يشترى اللحم بالدين؟

قال الشيخ، عن موسى بن على رحمه الله قال: اللحم لا.

مسألة:

من الزيادة المضافة: وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نظر معسرا ووضع عنه أظله الله بظله يوم القيامة» • رجع

يبيع

فصل

فيما يجوز للمديون من تأخير الحق وما لا يجوز وما أشبه ذلك

وعن رجل عليه لرجل دين دراهم، ولم يمكنه دراهم، ومطله الى

ذلك سلعة بنفاق يسعه

أم

Y

قال: نعم يسعه ذلك مالم يجحده حقه، أو يمكنه دراهم فلا يعطيه

مسألة:

وسألته عن رجل يطلب الى رجل حقا له عليه، وأمانة في يده، وهو يقدر على تسليمها الا أن له شغلا، خدافعه عن أمانته وعن حقه، وهو يريد دفعه اليه، هل يكون آثما بذلك؟

قال: ان لم يكن له عذر فهو آثم، وعليه ضمان الأمانة ان تلفت، لأنه منعه اياها حين طلبها صاحبها، وهو يقدر على تسليمها