جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

-

-

فعلى ما وصفت، أنما اذا وصف المؤنث بصفة المذكر، أو وصف المذكر بصفة المؤنث، فلا يثبت ذلك، والله أعلم.

وان أوصى بكذا وكذا لارية ولم يذكر فضة فلا يثبت ذلك، وكذلك اذا كان الموصى لا يحسن اللفظ فجائز للكاتب أن يملى عليه لفظا تثبت به الوصية، إلا أن يعلم أنه يقر بغير حق فلا يعلمه لفظا بلسانه

مسألة:

ومته: وفى كاتب الوصية اذا كتب ولا ينفذ ما في هذه الوصية حتى تعرض على المسلمين، ومات الموصى وعرضها على الذي كتبها ليخبرهم بما فيها، ويأمرهم بانفاذها وهو عالم أنهم ما عرضوها

على أحد من المسلمين، أم لا يجوز له حق يعرف عدل ذلك؟

فعلى ما وصفت، فان لم يعلم منها شيئا مخالفا للحق فلا يضيق عليه أن يعرفهم بما فيها، والله أعلم

مسالة:

هل

ومنه: وفيمن يموت ولم يعلم له وارث، وترك وصايا وديونا، يجوز أن يحتسب له فى انفاذ وصيته وقضاء دينه، وان فضل

ما يفعل به؟

فعلى ما وصفت، قال أبو سعيد: في رجل عدم من يوصى اليه في قضاء دينه، وانفاذ وصيته، فكتب وصيته، وأشهد عليها، ومات واحتسب رجل فى قضاء الوصايا من مال الميت، فعندى أن القول من أصحابنا لم يجيزوا له ذلك الا أن يكون وصيا، ومعى

أنه قد

يوجد

في