الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٥٧*
مسألة:
ومنه: وفيمن عليه دين لهالك يعلم أن عليه دينا لم يقضه الورثة، واستحل ورثة الهالك من ذلك الدين الذي عليه أيبرأ من ذلك أم لا؟
قال: معى أنه ما لم يحكم عليه حاكم بذلك، أو يقم عليه حجة الغرماء عليه، واحتمل في ذلك الورثة صواب فيما دخلوا فيه من جهلهم له، أنه لا يضيق عليه، فان قامت حجة الغرماء بالدين وحكم لهم بالقضاء على الوصى فقضاهم فلم يوفهم، ولم يعلم أن الورثة
صح أنهم
سلموا الى الوصى بقدر تلك التبعة التي أحلوه، فاذا صح أحلوه مما لا يستحقونه لثبوت الدين فيه أن الحل في هذا باطل، لأن
المال لا حجة فيه فى الحكم، الا بعد الدين اذا لم يحتمل لهم
صواب ذلك
مسألة:
ومنه: وفيمن طلق زوجته وجحدها حقها، ولا بينة لها، تاب وطلب الحل فأحلته؟
ثم
فقالوا: لا يجوز لأنها لا تقدر على أخذه، فان أشهد لها شاهدى عدل بما عليه لها من الحق، وأعلمت بذلك، ثم جعلته في حل جاز ذلك، وكذلك الحقوق كلها اذا أجحدها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفيمن له على رجل دراهم، فقال له: هي صدقة على
فقراء مكة؟