الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٥٩وقيل: عليه الخروج فى الدين وما أشبهه من الملازم، ومن اشترى
من رجل بصرى بعمان، والمشترى من عمان، ثم توفى البصرى، فعليه أن يدين بالخلاص وقضاء الدين، وليس عليه خروج الى من لا وله أن يفرقه على الفقراء على قول.
يعرف،
وقول: اذا لم يصح له وارث بعد الطلب، فانه هو موقوف، وأكثر القول أنه لا عليه خروج الى صاحب الدين، لأنه أخذه باذن صاحبه
و اختياره
وأما الضمان والتبعات، فانهما غير الديون، والفرق بين ذلك أن الذي ما أخذه الرجل من الآخر باذنه وطيبة نفسه، والتبعة انما لزم على غير تعمد من وجه الخطأ، والضمان ما ضمن من أموال الناس بالتعمد، وعليه في هذا الفصل الأخير الخروج والتخلص منه الى أربابه منه، والأول لا خروج عليه فيه
واذا وجب عليه أداؤه والخروج فيه، لم يجب عليه ذلك الا بصحة البدن، وأمان الطريق ووجود الزاد والراحلة، والدليل على الطريق، والأمن على المال والعيال من بعده الى أن يرجع اليهم، ومن لزمه تبعة من قرى متفرقة لا نعرف التبعة لمن هى، فقول يفرق ذلك في البلد الذى لزمته فيه التبعة، وقيل يفرقه على الفقراء في أي موضع شاء، وقول يوصى به على الصفة، وهذا أصح في الأصول، والله أعلم
مسألة:
وسألت أبا المؤثر فى رجل عليه دين ليتيم، واليتيم فقير محتاج، وليس له وكيل، كيف يصنع وله أم تعوله؟
قال: ان كانت أمه ممن تؤمن على ماله، ولا يعلم منها خيانة،