جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦١

أنها تجعله فى موضعه بالعدل، كان ذلك عندي جائزا على معنى

الاطمئنانة

قلت له: فان قطع لليتيم قميصا، وألبسه اياها، ثم غاب عنه اليتيم، فلا يدرى هى عليه ما يلبسها أم لا، هل يبرأ مما لزمه؟

قال: معى أنه اذا كسا هذا اليتيم هذا الثوب، فمعى أنه قد كساه اذا عدم من يقوم لليتيم بذلك من وصى أو وكيل أو حاكم أو محتسب ثقة.

مسالة:

فصل

في الفريضة على الفريم لديانه

قلت لأبي محمد: ما تقول فى رجل طلق امرأة له، فادعت أنها حامل،

هل عليه النفقة لها؟

نفقتها

قال: نعم

قلت: فان كان معدما، وله زوجة أخرى وعيال، وعليه دين تكون

الديان؟ مع

قال: بل هي من عياله وينفق عليها، وان كانوا يجعلون له ولعياله ثلثى كسبه، وثلث كسبه في دينه، فهى تكون مع عياله، وينفق عليها اذا استبان حملها، والله أعلم.

مسألة:

واختلف فيما يوجد من الغريم، وما يفرض عليه من كسبه:

فقال من قال: بقدر ما تعلم من كثرة كسبه أو قلته.