الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦١أنها تجعله فى موضعه بالعدل، كان ذلك عندي جائزا على معنى
الاطمئنانة
قلت له: فان قطع لليتيم قميصا، وألبسه اياها، ثم غاب عنه اليتيم، فلا يدرى هى عليه ما يلبسها أم لا، هل يبرأ مما لزمه؟
قال: معى أنه اذا كسا هذا اليتيم هذا الثوب، فمعى أنه قد كساه اذا عدم من يقوم لليتيم بذلك من وصى أو وكيل أو حاكم أو محتسب ثقة.
مسالة:
فصل
في الفريضة على الفريم لديانه
قلت لأبي محمد: ما تقول فى رجل طلق امرأة له، فادعت أنها حامل،
هل عليه النفقة لها؟
نفقتها
قال: نعم
قلت: فان كان معدما، وله زوجة أخرى وعيال، وعليه دين تكون
الديان؟ مع
قال: بل هي من عياله وينفق عليها، وان كانوا يجعلون له ولعياله ثلثى كسبه، وثلث كسبه في دينه، فهى تكون مع عياله، وينفق عليها اذا استبان حملها، والله أعلم.
مسألة:
واختلف فيما يوجد من الغريم، وما يفرض عليه من كسبه:
فقال من قال: بقدر ما تعلم من كثرة كسبه أو قلته.