جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٢

-

62

-

ومنهم من قال: نصف مكسبته

ومنهم من قال: ثلث مكسبته

ومنهم من قال: ثلثى مكسبته على قدر ما يعلم من كسبه

وصنعته.

وقال آخرون: انما يلزمه ما فضل من نفقته ونفقة عياله

ومن غيره: وأما أهل الصناعات، فيفرض عليهم الحاكم على في كل شهر بما يستحق معه صاحب الصنعة من قلة مكسبته، وكثرة غلته بالعدل في ذلك، وليس فى ذلك شيء محدود الا على ما ينظر الحاكم في المحكوم عليه من أهل الصناعات، على من له عيال، ومن ليس عليه عيال، فيفرض الأصحاب الحقوق عليهم على قدر ما يرى باجتهاد العدل في ذلك.

في بيـ بيع

فصل

المال المديون وفى أجرة المنادى

وقيل في المديون: انه لا يباع ماله اذا كان فيه عين الربع وقال من قال: انه يباع كيف ما ينفق، لأنه مستهلك في الدين. وقال من قال: عليه أن يباع ماله بالكسر ان الربع أو الثلث.

* مسالة:

وقيل: اذا رفع على الغريم الى الحاكم حكم عليه بأداء دينه الى الغرماء، والغرماء ما فوق الازار، ولا يحبس لرب المال فوق

ازاره شي.