جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٣

-

63

وقال من قال: له ثعبان يلبسهما من ماله وقوت يومه وعياله

وقال من قال: له سكنه ولا يباع عليه سكنه.

وقال من قال: له سكنه وان كان في سكنه بستان لا يقدر على الوصول اليه الا من بستانه ذلك، ودع ذلك عليه، وفى نسخة له وفرض عليه فريضة فى ثمرة البستان، أو فى صناعته، أو حراثته ان كان صانعا أو حراثا

واذا أخذ الغريم بالحقوق حكم عليه بجميع ما في يده أن يؤديه من أصل مال أو عروض أي حيوان، ولا يحبس له منه شيء الا لقوت يومه له و لعياله من ذلك الذي في يده، مما يحكم عليه ببيعه في دينه، وما بقى من دينه فرض عليه في صنعته، وأمر بالعمل وأداء الحق في فريضته، وهذا لك يجعل له من حراثته نصف عمله ان كان له عيال، وان لم يكن له عيال فثلث عمله، وسائر ذلك من الصناعات انما يفرض عليه بقدر ما يرى الحاكم أنه يفضل عن قوته وقوت عياله، فهذا فيما يحكم به الحاكم فيما يستقبل

وأما ما كان في يده فيحكم عليه بأدائه الا قوت يومه، ثم يفرض عليه الفريضة فيما يستقبل على حسب ذلك عرفنا في بعض القول

مسألة:

وأما المصحف وكتب العلم لا يحمل على صاحبها أن تباع في الدين، ولا يبيعها في كفارة الأيمان، ولا فى فطرة شهر رمضان.

قلت له: فان كان معه قرطاس لم يكتب فيه بعد، هل يكون بمنزلة

الكتب؟

قال: لا، هذا بمنزلة الأمتعة بعد، وكذلك قال في الكتب التي