الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦٠-
-
بعض قولهم معان تدل على اجازة ذلك اذا احتسب في ذلك، وعسى يستحب أن يكون بأمر الحاكم، والله أعلم.
مسألة:
أنه
ومنه: وفيمن أراد أن يفرق تمرا غير مكنوز عن كفارة الصلاة أو غيرها أيجوز أن يفرق على كل مسكين صاعا بالكيل ولو كان غير مكنوز أم لا يجوز؟
فعلي ما وصفت، عسى أصله كيلا، والذي يعجبني في هذا أن يفرق بالميزان من التمر السائر ثلاثة أمنان إلا ثلث من بمن نزوى، ومن الفرض والبلعق ثلاثة أمنان بمن نزوى، وهذا على قول من يجوز التمر في الكفارات وفيه اختلاف، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى أولاد الوارث الصغار، هل يجوز لهم أن يأخذوا من تفرقة الصلوات وكفارة الايمان؟
فعلى ما وصفت، الذى عليه العمل أنه لا يجوز لهم أن يأخذوا مما أوصى به هالكهم لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»،
والله أعلم
وفيها اختلاف: أنه جائز لهم، فاعمل يا أخى بما بان لك
صوابه، والله أعلم.
وأما اذا كانوا غير وارثين وكانوا فقراء، ويعطى لم ثقة يقبض