جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٤

-

64

-

فيها أشعار التي يكون فيها حكمة أو حديث الأنبياء، مما يكون فيه دلالة الهدى والحكمة أنه لا تباع في الدين، وأما الكتب التي تكون فيها الأشعار التي لا تنفع وغير ذلك فانه يباع، قال: وقالوا: لا تباع كتبه في الدين كأنه يعنى جملة الا أنه هو قال هذا على

ما في الكتب

مسألة:

قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرجل اذا لم يكن له الا بيت يسكنه، وعليه دين وصداق، لم يخرج من بيته، ولا يباع منزله في دينه، ولا صداق، فاذا مات بيع كل شيء خلف من منزله أو غيره في الدين، ولو ترك يتامى فان الدين أحق أن يقضى.

* مسالة:

وسئل عن رجل طلب الى رجل حقا، فنادى السلطان على ماله

على من أجر المنادى؟

قال: على المال

قال: ان كان حيا أو ميتا؟

قال: الحى والميت سواء الأجر على المال

مسالة:

ومن كتاب الضياء: وأما بيع أموال الأيتام والأغياب، فان كراء

المنادى يكون على أصحاب الأموال

ومن كتاب فضل: وان كان دين على ميت وورثه وارث، فطلب