الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٥-
اليه الدين فعرض المال على الديان، فلم يعترضوا فاحتج ـ وفي نسخة أو احتج بالعدم، لم يكن بمنزلة المديون، لأن الدين عليه، والدين في مال الميت ينادى عليه الحاكم، ويأمر ببيعه اذا نادى عليه في أربع جمع، ثم يأمر بالبيع من بعد ما يحتج على الورثة أن يفدوا المال، أو يعطوا الدين، وفى نسخة ويعطوا الدين، فان أعطوا فالمال لهم: وان لم يعطوا باع المال، وليس للورثة في احضار الدين أجل
ومن غيره: وقد قيل لهم فى ذلك بمنزلة الشفيع ثلاثة أيام
مسألة:
قلت: كم يؤجل الرجل في بيع ماله في دينه؟
قال: ان كان ماله من الأصول أجل أربع جمع، وان كان من
العروض أجله جمعة واحدة.
مسألة:
وعن الصانع اذا كان عليه دين، هل عليه أن آلة صناعته
اذا لم يكن له مال؟
يبيع
فنعم تباع له صناعته.
وقد قال من قال: للغرماء ما فوق الازار، يقول: لا يترك له
الازار يواري عورته به.
ومن غيره قال: نعم وقد قيل لا تباع على الصانع آلة
صناعته.
)
ه
جواهر الآثار ج 18)