الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٦مسالة:
-
-
قيل له: فمن كان عليه دين أعليه أن أم يكون سالما ما لم يستأديه الذي له الدين؟
يبيع ماله، ويقضى الدين،
فرأى عليه ذلك أن يبيع ماله ويؤدى دينه، ولو لم يستأديه
صاحب الدين
قيل له: فكم يترك للدين اذا كان الذي عليه يحتاج ماله؟
قال: معى أنه قد قيل له الازار وللغرماء ما فوق ذلك
وقال من قال: يترك له از ار ورداء، والغرماء ما فوق ذلك وقال من قال: يترك له كسوته وقوت يومه وسكنه، وللغرماء
ما فوق ذلك.
وقال من قال: يترك له كتبه وخادمه ان كان ممن يخدم، وليس له غنية عن الخادم وللغرماء ما فوق ذلك.
فصل
فى ازالة المديون ماله باقرار أو عتق أو غير ذلك
وسئل عن رجل كانت له جارية فتقضاها غرماؤه، وأرادوا أن يأخذوا الجارية فقال قد أعتقها؟
قال: ان، وفى نسخة اذا كان له مال وفاء دينه جاز عتقه، وان لم يكن له مال لم يجز عنقه، وان كان قد ظهر افلاسه لم
يجز له
بيع
ولا هبة
قال أبو عبد الله: التقاضى الله أعلم، وأما اذا، وأما اذا رفع عليه