الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٧-
غرماؤه أو أحد منهم لم يجز بعد ذلك عنقه ولا هبته اذا لم يكن فيما بقى من ماله وفاء
ومن غيره قال: وقد قيل ما لم يصح الحقوق عند الحاكم وقال من قال: ولو صحت الحقوق فذلك جائز ما لم يحجر عليه
الحاكم ماله.
مسألة:
ومن أشهد بحق عليه لزوجته أو غيرها من ديانة في ماله ونفسه، فذلك ضعيف، والغرماء شركاء فى ماله، ولا يمنع هو أيضا من بيعه.
مسألة:
وقال من قال: في رجل رفع على رجل بحق فأجله الوالى، ثم انصرف فقضى امرأته ماله أن ذلك ليس له، والغرماء شرع في المال
بالحصة.
وقال من قال: حتى يقدم عليه السلطان في ماله ويحجره، ثم لا يجوز قضاؤه، وهذا الرأى أحب الى.
فاذا كان المال الذى للمديون دون الحقوق التي صحت عليه، فقد حكم به الحاكم الأصحاب هذه الحقوق لم يجز اقراره في هذا المال لغيرهم إذا أنكروا ذلك الا ببينة عدل، ويكون هذا المال بين هؤلاء بالحصة والحق الذي أقر به عليه
مسألة:
مما
يوجد أنه عن أبي محمد عبد
الله بن محمد بن بركة فيما
*