جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٨

-

-

أحسب: وسألته عن الامام والقاضى كيف يحجر على الانسان ماله وكيف يكتب؟

قال: يكتب أنه قد ثبت عندى على فلان بن فلان، لفلان بن فلان كذا وكذا من الدين، وسألني الغرماء حجر ماله فقد حجرته عليه الا لما لا بد منه لنفقته ومؤنته، قال: فما أقر بعد ذلك من الدين لم يدخل على الغرماء وكان ذلك في نفسه.

مسألة:

عن أبي سعيد: وعن رجل له على رجل حق، والحق واجب، فلما حضر ليأخذ حقه قال: على دين لغيرك ولم يحضر غيره يطلب، واتهمه أنه يريد أن ينقصه حقه ويبطله، قلت: هل لهذا في ذلك حجة عليه اذا أقر بالحق عليه، ويريد أن يدفع اليه حقه بالحصة؟

فعلى ما وصفت، فان كان ذلك فى حضرة حاكم فما لم يحجر عليه الحاكم ماله فيجوز اقراره بالحقوق، وان كان قد حجر عليه ماله يجز اقراره بالحقوق في هذا المال الذى فى يده، اذا كان قد حكم به لهذا الخصم وحجر عليه

6

وان لم يكن هنالك حاكم فالناس مأمونون على دينهم وأمانتهم وكما لهذا الحق يمكن أن يكون لغيره، ولا يعنف في ذلك من أقر بحق

عليه لأحد من الناس وأراد قضاءه، فافهم ذلك ان شاء الله ..

* مسألة:

عن أبي بكر الموصلى: وعن رجل طلبه المسلمون بحقوق للناس، فهرب منهم وأشهد لامرأته أنه قضاها ماله؟