الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٩- 69 -
-
قال: ليس لها الا حقها، وما فضل من حقها أعطى أهل
الحقوق
مسألة:
: *
وعن رجل أتى غريما له وعليه دين الأناس شتى، فقضاه دون
غرمائه الآخرين؟
قال: لا بأس ما لم يحجر عليه الحاكم ماله.
* مسألة:
قال محمد بن خالد: سمعنا أن من أقر بوديعة بعينها، فوجدت بعينها فهى لصاحبها دون الغرماء، فأن قال: أكلتها أو أقرضتها فصاحبها والغرماء يتحاصصون فيها، وفيها قول:
قال ناسخ هذا الكتاب بالقول الأول، أقول: انه والغرماء شرع
بالحصة، والله أعلم
مسألة:
بجميع
وعن رجل عليه للناس ديون، ثم رفعوا عليه، ثم أشهد لبنيه ماله بحق، فالقضاء واجب والمضرة عليه
مسألة:
وعن محمد بن محبوب رحمهما الله: عن رجل عليه دين لابنه فقضاه ما عليه له من دين في صحته، ثم مات الأب، وطلب الديان دينهم، هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟
٥٬٦٠٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.