جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٩

- 69 -

-

قال: ليس لها الا حقها، وما فضل من حقها أعطى أهل

الحقوق

مسألة:

: *

وعن رجل أتى غريما له وعليه دين الأناس شتى، فقضاه دون

غرمائه الآخرين؟

قال: لا بأس ما لم يحجر عليه الحاكم ماله.

* مسألة:

قال محمد بن خالد: سمعنا أن من أقر بوديعة بعينها، فوجدت بعينها فهى لصاحبها دون الغرماء، فأن قال: أكلتها أو أقرضتها فصاحبها والغرماء يتحاصصون فيها، وفيها قول:

قال ناسخ هذا الكتاب بالقول الأول، أقول: انه والغرماء شرع

بالحصة، والله أعلم

مسألة:

بجميع

وعن رجل عليه للناس ديون، ثم رفعوا عليه، ثم أشهد لبنيه ماله بحق، فالقضاء واجب والمضرة عليه

مسألة:

وعن محمد بن محبوب رحمهما الله: عن رجل عليه دين لابنه فقضاه ما عليه له من دين في صحته، ثم مات الأب، وطلب الديان دينهم، هل يرجعون على الابن بما اقتضى؟