الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٠قال: لا، وكذلك عندنا فى كل مديون أعطى ولده أو غيره ماله في الصحة، أو باعه له أو قضاه اياه ان ذلك جائز لمن صار المال
اليه في الحكم، والمضرة على الذي أشهد به.
مسألة:
واذا كان للولد دين، وللأجنبيين دين، كان دين الأجنبيين أولى
من دين الابن
أعلم
والحجة فيه: أن الله تعالى لا يعذب والدا بدين ولده، والله
مسألة:
وان كان لولده دين عليه لم يدخل مع الأجنبيين حتى يستوفوا
حقوقهم
مسالة:
واذا حجر الحاكم على المرأة مالها فخالعها زوجها؟
لم يكن خلعا وكان تطليقة، لأن الخلع لا يكون الا بفدية.
مسألة:
ومن الحاشية، الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله: وعن رجل مريض أقر لزوجته أو ولده أو لأحد من أرحامه بما له أو ببعضه، وعليه ديون كثيرة للناس، ولا بقى له مال ليفى بديونه واقراره بحق وضمان، وهو لا يملك غير هذا المال، ما الحكم في ذلك اذا
٥٬٦٠٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.