جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧١

- VI -

-

طلب الديان دينهم أيضرب هذا المال بالثمن لمن أقر له به، فيكون كذا وكذا مثقالا، ثم يباع المال ويقسط ثمنه بين الديان وبين من أقر له على دراهم الديان والدراهم والحق الذى أقر له به المالك أم كيف الحكم في ذلك؟

الجواب: فنعم على هذه الصفة سوى الولد لا يأخذ الا من بعد ذوى الحقوق، لأن الله تعالى لا يعذب والدا بدين ولده

والله أعلم.

مسألة:

?

ومن جوابه أيضا رحمه الله: وسألت عمن أقر لأولاده بماله في صحته أو فى مرضه، وعليه دين لزوجته صداق أو غيرها من الناس، أيتم اقراره لأولاده، وتبقى زوجته بلا صداق ولا ميراث، وكذلك أصحاب الحقوق أم لا؟

الجواب: فعلى ما وصفت، فأما في الصحة فثابت الاقرار وتفرط الزوجة وأصحاب الحقوق، وأما فى المرض فذو الحقوق أولى

والله أعلم. رجع.