الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٢72
-
فيمن كان عليه الانسان شيء فسلمه
فيما يلزم له من الشيء
وأما الذي عليه لغائب حق، وللغائب أولاد صغار وزوجة، فليس للذي عليه الحق أن يدفع الذى عليه فيما يلزم الغائب من ذلك، الا أن يحكم بذلك حاكم عدل، أو من يقوم مقام الحاكم، وليس على الغريم ولا له الا بالحكم
*
مسألة:
ومن كان في يده وديعة من دراهم، أو دنانير، أو حب، أو تمر، أو ثياب ومات الذي له الوديعة؟
فلا يجوز لمن في يده الوديعة أن يسلم الى زوجة الهالك شيئا من حقها، ولا الى أحد من غرمائه، ولو صح على ذلك بالبينة الا أن مع حاكم من حكام أهل العدل، ويحكم عليه بتسليم ذلك الى الغرماء فذلك جائز له بالحكم فافهم ذلك.
يصح
ذلك
مسألة:
وذكرت في رجل غاب إلى السفر سفر مكة، وجاءت الأخبار بأنه كسر في البحر، ولم يصح موته، ولم يأت له بحياة وله زوجة وابنة صغيرة، وعلى رجل له دين، فأراد الخلاص منه قلت: هل يجوز له أن يدفع الى المسلمين فيفرضوا لزوجة الغائب ولابنته فريضة، وينفق عليهما الدين الذي عليه للغائب
قلت: وهل يبرأ من دين الغائب بهذا؟