الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٣-
فاذا قام بذلك المسلمون مقام الحاكم، ويستحق ذلك على الغائب من من ماله استحقاق الحكم، وسلم ذلك بالحكم برأى الذي عليه الدين بذلك ان شاء الله، لأن المسلمين حكام على الناس اذا عدم الحكام اللازمة أحكامهم للرعية من الأئمة وقضاة الأئمة وولاتهم، وأما في الفتيا بغير حكم فلا يجوز ذلك
مسألة:
اذا ظلم ظالم زيدا وأنا أعلم، وعندى للظالم دين، فلك أن تسلم ذلك الدين الى المظلوم على قول بعض المسلمين • رجع
فصل
الأمر بقضاء ما عليه والرسالة بذلك
أو خبر غيره أنه قضى عنـ
وعن رجل عليه لرجل حق، فأمر رجلا غيره ثقة فأخبره أنه قد دفع اليه حقه، ولم يلق الذي عليه الحق الذى له الحق فيسأله، وأخبره كم الثمن؟
أنه قد برئ الا أن يطلبه اليه صاحب الحق، فينكر أنه لم يعطه حقه
ومن غيره: وقال من قال: لا يجوز ذلك الا أن يكون ثقة
وقال من قال: ان أعطاه الحق وأمره أن يعطيه جاز ذلك اذا قال: انه قد أعطاه، وان لم يعطه لم يجز ذلك الا أن يكون ثقة، وقد قيل: لا يجوز ذلك كان ثقة أو غير ثقة، الا أن يعلم ذلك الذي عليه الحق، أو يقرأ الذى له الحق، أو يصح ببينة عدل ..