الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٦١-
261 -
-
لهم فجائز والله أعلم، لأن الصبى لا قبض له، ولا يحفظ ماله، والله
أعلم
وأما الوصى ففى الأخذ له مما أوصى به الذي جعله وصيه اختلاف، وأحب أن يأمر من يكيل له ويزن له، والله أعلم.
مسالة:
ومنه: وفى رجل أوصى بديون ووصايا في أبواب البر، وجعل ولدا من أولاده وصيه، وأراد الورثة أن يفدوا مالهم ويسلموا ما ينوبهم من الوصية، الوصى متهما غير واثقين به، ويتهموه بخيانة كيف يفعلون؟
فعلى ما وصفت، الموجود فى آرثا المسلمين، وليس لورثة الميت الاعتراض على الوصى فيما أوصى اليه فيه، وجعله أمينا عليه، واذا صح خيانة الوصى كان على الحاكم اخراج الوصية من يده فان لم يثبت
عليه خيانة بينة
مسالة:
ومنه: وأما الوالد اذا أقر لولديه بشيء أو أوصى لهما بشيء من ضمان، وكان الشيء الذي أوصى به أو أقر به من ضمان يملكه المقر أو الموصى يوم أقروا أو أوصى، ثم مات أحد ولديه؟
فانه يثبت للميت نصف ذلك الشيء، ويكون نصيبه ميراثا بين ورثته للاب وغيره على ما فرضه الله عز وجل فى كتابه، وان كان ذلك الشيء