الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٩79
-
قال: عندى أنه في بعض القول أن للمأمور الخيار، ان شاء سلمه الى ورثة المقر له به، وان شاء الى المقر، ومعى أنه قيل: ليس له فى ذلك خيار، وعليه تسليم ذلك الى ورثة المقر له به، وقد قيل: أن له الخيار، ولو كان المقر والمقر له حينئذ في التسليم الى
أيهما شاء
مسألة:
من منثورة قديمة: وسألته عن رجل قال لرجل: ادفع عنى الى فلان
درهما فأعطاه عروضا؟
فانه لا يثبت للذي أعطى على الآمر له
وسألته عن رجل قال لرجل: أضمن عنى فلان بدرهم، فأعطاه
انه ثابت له، والله أعلم بالصواب • رجع.
مسألة:
وسألته عن رجل دفع الى رجل دراهم، وأمره أن يسلمها الى فلان
فسلمها الى غيره ليسلمها اليه؟
قال أبو سعيد: هو ضامن لها الى من أمره.
مسألة:
وفى رجل دفع الى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله، فأنفق
عليهم عشرة دراهم من عنده؟
قال: تكون العشرة بعشرته اذا أنفق عليهم عشرته ليأخذ عشرتهم.
٥٬٦١٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.