جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٧٩

79

-

قال: عندى أنه في بعض القول أن للمأمور الخيار، ان شاء سلمه الى ورثة المقر له به، وان شاء الى المقر، ومعى أنه قيل: ليس له فى ذلك خيار، وعليه تسليم ذلك الى ورثة المقر له به، وقد قيل: أن له الخيار، ولو كان المقر والمقر له حينئذ في التسليم الى

أيهما شاء

مسألة:

من منثورة قديمة: وسألته عن رجل قال لرجل: ادفع عنى الى فلان

درهما فأعطاه عروضا؟

فانه لا يثبت للذي أعطى على الآمر له

وسألته عن رجل قال لرجل: أضمن عنى فلان بدرهم، فأعطاه

انه ثابت له، والله أعلم بالصواب • رجع.

مسألة:

وسألته عن رجل دفع الى رجل دراهم، وأمره أن يسلمها الى فلان

فسلمها الى غيره ليسلمها اليه؟

قال أبو سعيد: هو ضامن لها الى من أمره.

مسألة:

وفى رجل دفع الى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله، فأنفق

عليهم عشرة دراهم من عنده؟

قال: تكون العشرة بعشرته اذا أنفق عليهم عشرته ليأخذ عشرتهم.