جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٠

-

-

*

مسألة:

من الزيادة المضافة: ومن كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش، وعن رجل قال لرجل: اذا أتاك فلان غدا فسلم اليه كذا وكذا فأتى نسخة فأتاه فلان بعد غد فسلم اليه، هل له ذلك؟

-

قال: لا اذا أمره أن يسلم اليه فى وقت معروف، فلا يسلم اليه

الا في ذلك الوقت

قلت: فان أتاه في غد فأخره هو الى بعد غد، فسلم فغير الأمر

أو لم يغير؟

قال: ليس له أن يسلم اليه الا فى غد، وعليه الضمان الا أن يقول سلم الى فلان كذا ولم يحد له وقتا معروفا، فمتى سلم اليه فقير برئ.

رجـ

ع.

* مسألة:

ومن دفعت اليه دراهم، وقيل له سلمها الى زيد، فسلم تلك الدراهم إلى زيد كما أمر، ثم سأل الآمر الأول زيدا عن تلك الدراهم فقال: ما سلم الى فلان دراهم ولا غيرها، أيلزم الرسول للذي أمره يدفع الدراهم الدراهم إلى زيد ضمان في الحكم على هذا الوجه أم لا؟

الجواب: لا ضمان عليه الا أن يأمره أن يدفعها ببينة، فاذا لم يشترط عليه تسليمها الى المأمور ببينة فهو أمين، فاذا استخين فعليه يمين بالله، وبالله التوفيق

* مسالة:

وعن رجل دفع الى رجل دراهم فقال: ادفعها الى فلان فانها دين على، فقال الرسول: قد دفعها اليه، وقال الطالب: ما دفع الى شيئا؟