الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٠-
-
*
مسألة:
من الزيادة المضافة: ومن كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش، وعن رجل قال لرجل: اذا أتاك فلان غدا فسلم اليه كذا وكذا فأتى نسخة فأتاه فلان بعد غد فسلم اليه، هل له ذلك؟
-
قال: لا اذا أمره أن يسلم اليه فى وقت معروف، فلا يسلم اليه
الا في ذلك الوقت
قلت: فان أتاه في غد فأخره هو الى بعد غد، فسلم فغير الأمر
أو لم يغير؟
قال: ليس له أن يسلم اليه الا فى غد، وعليه الضمان الا أن يقول سلم الى فلان كذا ولم يحد له وقتا معروفا، فمتى سلم اليه فقير برئ.
رجـ
ع.
* مسألة:
ومن دفعت اليه دراهم، وقيل له سلمها الى زيد، فسلم تلك الدراهم إلى زيد كما أمر، ثم سأل الآمر الأول زيدا عن تلك الدراهم فقال: ما سلم الى فلان دراهم ولا غيرها، أيلزم الرسول للذي أمره يدفع الدراهم الدراهم إلى زيد ضمان في الحكم على هذا الوجه أم لا؟
الجواب: لا ضمان عليه الا أن يأمره أن يدفعها ببينة، فاذا لم يشترط عليه تسليمها الى المأمور ببينة فهو أمين، فاذا استخين فعليه يمين بالله، وبالله التوفيق
* مسالة:
وعن رجل دفع الى رجل دراهم فقال: ادفعها الى فلان فانها دين على، فقال الرسول: قد دفعها اليه، وقال الطالب: ما دفع الى شيئا؟