جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨١

?

فزعموا أنه ضامن الا أن يقيم بينة

ومن غيره: نعم وقد قيل انه مصدق الا أن يكون دفعها اليه بالبينة،

فعليه أن يصح الدفع بالبينة

وقال من قال: هو مصدق، واما فى حال ما يكون لها ضامنا فلا يصدق في دفعها حتى يصدقه المدفوع اليه أو يصح ذلك، وقد قيل: انه

قال الناسخ في الأمانة: يصدق ولا بينة عليه، والقول قوله مع يمينه، وأما ما كان عليه من دين أو ضمان خلا يصدق بدعواه أنه دفعه المأمور له، أو لرب المال الا بالبينة، والله أعلم. رجع.

مسألة:

وقيل فيمن ائتمن على دراهم أو دنانير، وهو في مجلس، فجعل تلك الأمانة فى نعله أو فى حجره فضاعت؟

انه يضمن في الدنانير والدراهم ونحوهما من الأمانات، وأما مثل الحب والتمر والثياب فلا، لأن هذا فرق عن هذا.

مسالة:

ومن جواب أبى ابراهيم: فيما يوجد الى الامام سعيد بن عبد الله ابن محمد بن محبوب رحمهم الله: وأما ما ذكرت يا أخي من التبعة التي عليك لأخيك، وما ثقل عليك من الخروج منها، وقلت لك: ان كنت أديت شيئا من وصية والدتك على أخيك منه شيء يلزمه فى ميراثه من أبيه ما ورثه أبوه من والدتك، فقد فهمت ذلك.

ام 6 - جواهر الآثار جـ 18)