جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٢

- Ar

-

فالذي عندي، وحفظت نحوه، انك ان كنت أديته عنه محتسبا على أنك غير مطالبنه، ولا سائله عنه، وأديته عنه، فلا أظن أنك تلحقه بشيء.

ى ان كنت أديته عنك وعنه، وأنت الناظر فيه، فلك أن تقبض من ورثته مثل ذلك، وترفع ما أديته عنه بماله عليك، وكذلك حفظنا، كان الوارث يتيما أو غيرهم، وعندنا أن البالغ يحتج عليه، فان أدى ما يلزمه من ذلك اليك فلا نرى أخذ الذى لك، وتسلم الذي له عندك، وأما اليتيم فلك أن تقاصصه بما قبله لك بماله عندك، ونرجو لك فيه السلامة ان شاء الله

مسألة:

انه

وسألت أبا الحوارى: عن رجل كان له على رجل حق، ثم أتى اليه فقال له: ادفع ما قبلك الى هذا، فدفع الرجل ما قبله الى الآمر الذي أمره، وقد برئ هذا الدفع أم لا؟

قال أبو الحوارى: لا يبرأ منه حتى يقول: ادفعه اليه وهو له

فاذا قال له: هكذاا ودفع اليه المأمور فقد برئ •

وأما اذا قال له: ادفع اليه ما قبلك لى، ولم يقل هو له، فلا يبرأ من الحق الا مادام الآمر في الحياة

قال غيره قال: الذى معنا أنه أراد اذا قال له: ادفع ما قبلك لي، فدفعه في حياة الآمر صاحب الحق فقد برئ، فان لم يدفعه في حياة الآمر صاحب الحق حتى مات الآمر لم يبرأ اذا سلمه اليه بعد وفاة الآمر، إلا أن يقول: ادفعه اليه وهو له، أو ادفعه اليه فهو له، فاذا أقر به

جاز لهذا أن يسلمه اليه فى حياة الآمر، أو موت الآمر، وهو كذلك

6