الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٣مسألة:
مسائل من الزيادة المضافة، زادها ناسخ هذا الكتاب: وعن محمد بن عبد الله بن بركة، قلت له: فاذا دفع اليه شيئا وقال له: سلمه
الى فلان فوجد فلانا قد مات؟
قال: يرده الى من سلمه اليه
قلت له: فان قال له: هذا الشيء لفلان سلمه اليه، وذهب ليدفعه
اليه فوجده قد مات؟
قال: يرده الى الذي سلمه اليه
قلت: فان
رجع ليرده الى الذي سلمه اليه فوجده قد هلك؟
قال: يدفعه الى ورثة المقر له به
واذا قال: سلم هذه السلعة الى فلان، وذهب ليسلمها اليه فوجده قد هلك، فرجع ليردها الى الذي سلمها اليه، فوجده أيضا قد هلك؟
فقال: يسلمها الى ورثة الذي سلمها اليه
مسألة:
قال القاضي أبو زكريا فى الذى يأمره آخر فقال له: سلم الى
فلان مائة
،
درهم فسلم اليه خمسين درهما أنه لا شيء له على الآمر
اذا خالف أمره
مسألة:
ومن أنفذ الى رجل أن ينفذ اليه مائة درهم، فأنفذ خمسين فتلفت
قبل وصولها اليه؟
٥٬٦٢٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.