جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٣

مسألة:

مسائل من الزيادة المضافة، زادها ناسخ هذا الكتاب: وعن محمد بن عبد الله بن بركة، قلت له: فاذا دفع اليه شيئا وقال له: سلمه

الى فلان فوجد فلانا قد مات؟

قال: يرده الى من سلمه اليه

قلت له: فان قال له: هذا الشيء لفلان سلمه اليه، وذهب ليدفعه

اليه فوجده قد مات؟

قال: يرده الى الذي سلمه اليه

قلت: فان

رجع ليرده الى الذي سلمه اليه فوجده قد هلك؟

قال: يدفعه الى ورثة المقر له به

واذا قال: سلم هذه السلعة الى فلان، وذهب ليسلمها اليه فوجده قد هلك، فرجع ليردها الى الذي سلمها اليه، فوجده أيضا قد هلك؟

فقال: يسلمها الى ورثة الذي سلمها اليه

مسألة:

قال القاضي أبو زكريا فى الذى يأمره آخر فقال له: سلم الى

فلان مائة

،

درهم فسلم اليه خمسين درهما أنه لا شيء له على الآمر

اذا خالف أمره

مسألة:

ومن أنفذ الى رجل أن ينفذ اليه مائة درهم، فأنفذ خمسين فتلفت

قبل وصولها اليه؟