جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

-

262

-

الذي أقر به المقر أو أوصى به من ضمان لم يملكه المقر أو الموصى إلا أنه حدث بعد الاقرار وبعد الوصية التي هي من ضمان، فلا يثبت ذلك الاقرار ولا الوصية التي هي من ضمان في ذلك الشيء، والله أعلم

مسألة:

ومنه وكذلك اذا أوصى المسجد أو لفلج بكذا وكذا، وقال لاصلاحه من ضمان عليه له ما يكون هذا للفظ؟

فاعلم أن هذا اللفظ ثابت، ويكون الموصى به من رأس المال،

الله أعلم

مسألة:

ومنه: واذا أراد أحد أن يقر لأحد بنصف ماله أو بيته أو

بثلث أو ربع؟

فانه يعجبنى أن يكتب كذا كذا سهما من كذا وكذا، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: واذا كان الاثنان متساويين على شيء من الأصول، وأخذ المبائع من عنده الدراهم، وأراد أن يكتب له ذلك الشيء أيكتبه اقرارا أم بيعا؟

فعلى ما وصفت، اذا كانا في الأصل متساويين على البيع، فانه يكتب له بيعا وان كتب له اقرارا، فيكتب له بحق له عليه، لأنه أخذ منه حقا أو ليأخذ منه حقا وان كتب له اقرارا ولم يكتب بحق له عليه فذلك ثابت، والله أعلم.