جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٤

A{

لم يزم المنفذ اليه شيء لأن المنفذ خالف أمره.

* مسالة:

ومن أمر رجلا أن يسلم الى رجل دراهم، فأعطاه بالدراهم حبا؟

اليه

فلا يلزم الآمر للمأمور شيء، لأنه خالف أمره ولا يرجع بشيء، وقد سقطت الدراهم عن الآمر، لأن المعطى بالدراهم حبا بمنزلة من تبرع بمال على الآمر اذا أعطى عنه من ماله غير ما أمره • رجع

مسالة:

وفى جواب أبى الحسن رحمه الله: فى رجل عليه لرجل حق، فقال الذي الحق للذى عليه الحق: سلم الذى عليك الى فلان، فقال: انه قد سلمه الى فلان؟

ان القول في ذلك قول المأمور مع يمينه ان أراد يمينه اذا

أمره باقرار أو بينة

ومن غيره قال: نعم، وقد يوجد ذلك عن أبي على.

صح أنه

وقال من قال: انه لا

يصدق الأنه

مدع لازالة ذلك عن نفسه.

ومن الجواب: وكذلك لو قال: سلمه الى فلان اليتيم، فقال: انه قد سلمه الى فلان اليتيم، أقر بذلك اليتيم أو لم يقر، فان ذلك

ثابت والقول قول المأمور مع يمينه.

مسألة:

من الزيادة، من كتاب الأشياخ، عن ابن قريش: رجل أتى الى رجل وقال: أرسلني اليك فلان أن تسلم الى كذا وكذا، فسلم اليه ذلك، فأنكر ذلك الذى ذكر الرسول أنه أرسله؟