الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٥قال: اذا أنكر المرسل ذلك لزمه يمين لذلك الرسول، ليس عليه
غير يمين.
قلت: فان قال: لا أسلم اليك الا أن تضمن لي بمالي اذا أنكر المرسل فضمن، هل يلزمه ان أنكر المرسل؟
قال: نعم اذا سلم اليه على ما ذكرت من الشرط، كان له شرطه عليه، وبالله التوفيق
•
ومن غيره: ويوجد أن الرسول ضامن اذا أنكر المرسل أنه ما أرسله لمن قبض منه في القول الأول، والله أعلم.
* مسالة:
من الايضاح عن أبي على: وعن رجل وصل الى رجل فقال له: أرسلنى اليك فلان لتعطينى الدراهم التى له عليك، فدفع اليه ألف فأنكر الذى له الحق ما أرسلت هذا، قال الرسول: قد أرسلتني
درهم
قد ضاعت الدراهم من عندى؟
فليس عليه شيء وتلزمه يمين ما أتلف الدراهم ولا خان فيها
رجع.
٥٬٦٢٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.