جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٥

قال: اذا أنكر المرسل ذلك لزمه يمين لذلك الرسول، ليس عليه

غير يمين.

قلت: فان قال: لا أسلم اليك الا أن تضمن لي بمالي اذا أنكر المرسل فضمن، هل يلزمه ان أنكر المرسل؟

قال: نعم اذا سلم اليه على ما ذكرت من الشرط، كان له شرطه عليه، وبالله التوفيق

•

ومن غيره: ويوجد أن الرسول ضامن اذا أنكر المرسل أنه ما أرسله لمن قبض منه في القول الأول، والله أعلم.

* مسالة:

من الايضاح عن أبي على: وعن رجل وصل الى رجل فقال له: أرسلنى اليك فلان لتعطينى الدراهم التى له عليك، فدفع اليه ألف فأنكر الذى له الحق ما أرسلت هذا، قال الرسول: قد أرسلتني

درهم

قد ضاعت الدراهم من عندى؟

فليس عليه شيء وتلزمه يمين ما أتلف الدراهم ولا خان فيها

رجع.