الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٨٦باب
في قضاء الحقوق والخلاص منها وقبضها وما كان على سبيل النسيان والعمد وفي المقاصصة في الحقوق والانتصار من العروض وغيرها وما يجوز وما لا يجوز ومعاني ذلك
وسألته عن رجل عليه لرجل دراهم، فجاء الذي عليه الدراهم فطرحها فى حجر الذى له الحق، هل يبرأ الذي عليه الحق؟
الجواب: ان الحجر ليس بقبض حتى يقبض منه أو يتلف، فان
قبضه أو علم أنه أتلفه، والا فالحق عليه
قال غيره: فيها قول آخر.
مسالة:
وقيل عن موسى بن أبى جابر: في قوم سرقوا دابته، فأراد أحدهم
التوبة؟
فقال: انه يعطى أصحابها ما يلزمه فى ذلك بالحصة على قدر عددهم ويقول: هذا لكم وليس عليه غير ذلك
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل عليه لرجل حق، والرجل غائب لا يدرى أين هو، وقد كان يرجو أنه قد أعطاه حقه، غير أنه شك فلم يعلم أنه أعطاه أو لم يعطه، فيسعه ذلك ويبرأ من الحق أو حتى
يصح
في نفسه؟
٥٬٦٢٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.