جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٧

AV

فعلى ما وصفت، فهذا عليه الحق حتى يعلم أنه قد أداه الى أهله، وكذلك اليمين عليه الكفارة حتى يعلم أنه قد كفر يمينه، وأما الصلاة فقد قالوا: ان شك وهو فى وقت الصلاة التي شك فيها لعله فعليه قضاؤها حتى يعلم أنه صلاها، وان شك فيها بعد ما فات وقتها ورده لعله على بن سعيد ينتظر فليس عليه أن يرجع يصليها حتى يعلم أنه قد تركها.

مسألة:

ومما يوجد عن بشير بن محمد بن محبوب معروضا على أبي الحوارى: وسألته عن رجل كان عليه عشرة دراهم، ثم سرق عشرة دراهم وقضاها في دينه أيبرأ من الدين الذي قضاه؟

قال: لا.

قلت له: فان تاب ورد العشرة الدراهم التي سرقها من الدين الذي قضاه.

قال: اذا تاب ورد العشرة التي أخذها فقد برئ ان شاء الله.

ومن غيره: يكفر بذلك ويبرأ من العشرة التي قضاها، وتلزمه العشرة التي أخذها، فمتى تاب من ذلك فقد برئ من العشرة التي قضاها، ويلزمه ضمان ما أخذ فمتى قضى ذلك فقدا برئ، وهذا على

بعض القول